responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 117
[بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ]
271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْرِئِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ) قَبُولُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَمَلَ رِضَاءٌ بِهِ وَثَوَابُنَا عَلَيْهِ فَعَدَمُ الْقَبُولِ أَنْ لَا يُثِيبَهُ عَلَيْهِ (إِلَّا بِطَهُورٍ) الطَّهُورُ بِضَمِّ الطَّاءِ فِعْلُ الْمُتَطَهِّرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْآلَةِ كَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ أَيْضًا فَيَجُوزُ هَاهُنَا الْوَجْهَانِ وَيَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ حَالًا أَيْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا حَالَ كَوْنِهَا مَقْرُونَةً بِطَهُورٍ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِطَهُورٍ ضَرُورَةً أَنَّ سَائِرَ الشَّرَائِطِ مِثْلُ الطَّهُورِ فِي تَوَقُّفِ الْقَبُولِ عَلَيْهَا وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِالْحَدِيثِ عَلَى افْتِرَاضِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَنُوقِشَ بِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى دَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَى انْتِفَاءِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِلَا طَهُورٍ وَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى انْتِفَاءِ الْقَبُولِ وَالْقَبُولُ جُمِعَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ كَصَلَاةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ هُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَهُوَ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوبِ إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ لِأَمْرٍ آخَرَ سِوَى عَدَمِ الصِّحَّةِ وَلَا دَلِيلَ هَاهُنَا قَوْلُهُ (مِنْ غُلُولٍ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْخِيَانَةُ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا مُطْلَقُ الْحَرَامِ وَحَدِيثُ أَبِي الْمُلَيْحِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ لَفْظُهُ بِغَيْرِ طَهُورٍ.

272 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

273 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (بِغَيْرِ طَهُورٍ) أَيْ بِلَا طَهُورٍ وَلَيْسَ الْمَعْنَى صَلَاةً مُتَلَبِّسَةً بِشَيْءٍ مُغَايِرٍ لِلطَّهُورِ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ مُلَابَسَةِ الصَّلَاةِ بِمَا يُغَايِرُ الطَّهُورَ كَسَائِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِمُغَايِرِ الطَّهُورِ ضِدُّ الطَّهُورِ حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْمُغَايِرِ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست